كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

32 - باب ما جاء في القبلة
ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي.
402 - عن أنس قال: قال عمر «وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية» (¬1).
404 - عن علقمة عن عبد الله قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسًا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟ » قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين» (¬2).
¬_________
(¬1) قال شيخنا: الترجمة ليست واضحة أي مناسبتها للأثر.
(¬2) فيه نسيانه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أن الإنسان إذا سلم وعليه سجود انحرف واستقبل القبلة وهو جالس ولا داعي للقيام.

الصفحة 129

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text