كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

33 - باب حك البزاق باليد في المسجد
405 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه- أو إن ربه بينه وبين القبلة (¬1) - فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه» (¬2) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا».

34 - باب حك المخاط بالحصى من المسجد
وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا (¬3).
408 و 409 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى».
¬_________
(¬1) ولا ينافي في ذلك علوه واستواؤه على عرشه فهو معهم باطلاعه وعلمه وإحاطته ورؤيته لخلقه - سبحانه وتعالى -.
(¬2) هذا في غير المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة.
* سألت الشيخ عن قيء الصغار؟
فقال: قال بعض أهل العلم هو مثل بوله إن لم يأكل الطعام رش وإن أكل الطعام غسل.
من مست عورة صغيرها هل تتوضأ؟ نعم.
(¬3) اليابس لا بأس بوطئه قذرًا كان أو نجاسة، أما الرطبة فيغسل ما أصابه. ويقع هذا للنساء كثيرًا وقد يدخل عليهن الوسواس.

الصفحة 130