كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
35 - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
410 و 411 - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (¬1).
412 - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (¬2).
قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (¬3).
38 - باب دفن النخامة في المسجد
416 - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى
¬_________
(¬1) وهذا قبل استقرار النهي عند الناس على عادتهم في التساهل ثم نهى عنه وأمر (بتنظيف المساجد).
(¬2) ظاهره العوم في الصلاة وغيرها، والأحاديث المتقدمة التقييد في الصلاة.
قال الشيخ: وإن تيسر ترك التنخم عن اليمين والأمام فهو أحوط، وهو الأفضل.
(¬3) وبهذا يعلم أن الأحوط البصاق على اليسار مطلقًا.
وسئل الشيخ هل لو بصق في منديل ينحرف عن يساره؟
قال الشيخ: لا، لأنه ما بصق.