كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

48 - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، (¬1) وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلى عند قبر، فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.
427 - عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (¬2).
قال الحافظ: ... وأورد معه أثر ابن عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة (¬3).
¬_________
(¬1) كراهة التحريم.
(¬2) لا تصح الصلاة في المقبرة، وقصة عمر مع أنس يدل على أنه قبر ليس مقبرة، ولو ناسيًا ولو جاهلًا سدًا للذريعة يعيد، ومن قال لا يعيد له وجه والأولى الإعادة.
* فيه: تحريم هذا فإنه من عمل اليهود والنصارى، وهكذا يحرم البناء والتجصيص للقبور كما في حديث جابر عند مسلم، وكذا لا يكتب عليه.
* جواز قطع النخيل للمصلحة ونبش القبور للمشركين، وهكذا قبور المسلمين للحاجة كبناء المساجد.
(¬3) ليس بجيد، وقد يقال القبر ليس كالمقبرة فلو تنحى عنه وأتم.
* قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته ليس في المسجد، وأدخله الوليد فأساء واحتج به أهل الباطل، والقبة التي على القبر وضعها بعض الأتراك وتركها الحكام [الآن] خوفًا من الفتنة السياسية.

الصفحة 136