كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
92 - باب الصلاة إلى الحربة
498 - عن نافع عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرتكز له الحربة (¬1)، فيصلي إليها.
قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (¬2) هي الحرية.
94 - باب السترة بمكة وغيرها (¬3)
501 - عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
¬_________
(¬1) الحربة هي العنزة.
(¬2) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟
فقال: على حسب ألفاظ الحديث.
(¬3) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه
قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟
قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.