كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: ... فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (¬1).
قال الحافظ: ... وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب (¬2).
18 - باب وقت المغرب
560 - عن محمد (¬3) بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت (¬4)، والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح - كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس».
¬_________
(¬1) الذين عجزوا مؤمنون فأعطوا بقدر عملهم.
والذين قالوا لا حاجة لنا قوم كفروا بعد إيمانهم، فلا أجر لهم.
(¬2) الحديث ضرب مثلًا للذين أدركوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤمنوا به فبطل عملهم، ولقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك.
وأيضًا ضرب مثلًا على من مات من اليهود والنصارى على الحق لكن الله زاد أمة محمد.
(¬3) ثقة.
(¬4) فيه التبكير بها أكثر من غيرها، وكذا الحديث الأول.