كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: ... وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه (¬1) ..
33 - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
590 - عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين (¬2) بعد العصر- وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم».
593 - عن عائشة قالت: «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» (¬3).
قال الحافظ: ... وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا» (¬4) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ....
¬_________
(¬1) وذكر شيخنا.
(¬2) هاتان الركعتان بعد العصر أوضح العلماء أنهما من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وكان سببهما أنه شغل عنهما فقضاهما ثم أثبتهما.
* ظاهر صنيع البخاري أن الركعتين ليسا من خصائصه.
(¬3) السنن الرواتب لا تقضى، عدا سنة الفجر.
(¬4) ثابتة عن أم سلمة.