كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

38 - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
598 - عن أبي سلمة عن جابر قال: «جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. وقال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (¬1).

39 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء
599 - حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير - وهي التي تدعونها الأولى -حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء.
قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة» (¬2).
قال الحافظ: ... قوله (باب ما يكره (¬3) من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتها.
¬_________
(¬1) الترتيب واجب في الفائتات كما رتبها الله، وفي بعض الروايات أنه فاتتهم الظهر والعصر.
(¬2) وقرأ مرة بالطور في حجة الوداع، وقرأ ب-ق، وقرأ ب-المؤمنون حتى ذكر موسى، فينبغي للأئمة مراعاة ذلك.
* السمر مع الضيف أو الأهل أو لمصلحة على وجه لا يضر لا بأس.
(¬3) كراهة تنزيه.
* السمر في العلم والفقه والدعوة إلى الله على وجه لا يضيع الصلاة ولا ورده من الليل لا حرج.

الصفحة 191