كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عزمة (¬1).

12 - باب الأذان بعد الفجر
618 - عن عبد الله بن عمر قال: «أخبرتني حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف (¬2) المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة».
620 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (¬3).

13 - باب الأذان قبل الفجر
621 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي - بليل،
¬_________
(¬1) يعني أن الجمعة فرض لا بد منها.
* شبهة من قال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول؟
جاء في بعض الروايات: في الأول، فظنوا أن الأذان الأول، والمراد هو الأذان الثاني، ويكون الثاني هو الإقامة.
(¬2) تصحيف على بعض الرواة، وصوابه كان إذا سكت المؤذن، كما قال الحافظ.
(¬3) وهذا يبين أن الأذان قبل الفجر لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، بل ليقوم نائمهم ويرجع قائمهم، والأذان الذي تتعلق به الأحكام هو الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم.
* الأذان الأول؟ ثبت في رمضان ولعله في السنة، ولهذا فعله المسلمون.

الصفحة 199