كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: ... وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (¬1)
22 - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟
637 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (¬2).
قال الحافظ: ... وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (¬3).
24 - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (¬4)
369 - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».
¬_________
(¬1) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة.
(¬2) هذا من باب الرحمة والعطف.
* تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها.
* وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام.
(¬3) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة.
(¬4) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله.
وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.