كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
قال الحافظ: ... إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا (¬1).
26 - باب قول الرجل: ما صلينا (¬2)
641 - أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله ما صلينا. فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى -يعني العصر- بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».
27 - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
642 - عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» (¬3).
¬_________
(¬1) ظاهر الحديث أنهم ينتظرون قيامًا قبل أن يكبر، لكن إن شق على أحد جلس.
* إذا دخل الإمام الصلاة وهو محدث؟
قال شيخنا: الأظهر يستخلف .. وإن صلوا فرادي أو استخلفوا إذا لم يستخلف الإمام فلا حرج.
(¬2) هذا يوم الأحزاب، وإذا لم يستطيعوا صلاة الخوف جاز لهم التأخير، والمشهور أن صلاة الخوف شرعت بعد الأحزاب، لكن الأظهر عدم النسخ، لقصة فتح تستر.
(¬3) لا حرج في ذلك إذا كان الأمر مهمًا.