كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

59 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم
699 - عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (¬1).

60 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
700 - عن جابر بن عبد الله «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيؤم قومه» (¬2).
701 - عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «فتان، فتان، فتان (ثلاث مرار) أو قال فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا». وأمره بسورتين من أوسط المفصل (¬3). قال عمرو: لا أحفظهما».

64 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
706 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها» (¬4).
¬_________
(¬1) والحجة واضحة فلا حرج، ولو كان في الفريضة، وهكذا قصة جابر في صحيح مسلم.
(¬2) وهذا يبين أن الإمام يراعي المأمومين.
(¬3) والشمس وضحاها وسبح اسم ربك.
(¬4) هكذا ينبغي الإيجاز مع الإتمام، فهو يراعي التخفيف، ولكن يراعي التمام حتى لا يشق على من خلفه، وحتى لا يخل بصلاته.

الصفحة 224