كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
142 - باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
823 - حدثنا محمد (¬1) بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (¬2).
¬_________
(¬1) الدولابي أبو جعفر.
* إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟
عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعله عند القيام، وإذا علم المأموم أنه يجلس للاستراحة لم يختلفوا عليه إذا كبر بعد السجود.
* قلت: فيه حديث صريح رواه البيهقي. وتقدم التنبيه على ذلك في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته وهو باب (45). ثم تبين لي أن رواية البيهقي ليست ثابتة فسياقها غير محفوظ دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 341) وأن التكبير المذكور إنما هو عند السجود. ثم رأيت أبا بكر الجصاص قد نقل الاتفاق على أن التكبير عند الرفع من السجود ثم يقوم وينهض بلا تكبير .. اه-قلت في حكاية الاتفاق نظر والنقل المذكور أنظره في مختصر اختلاف العلماء (1/ 214).
* قلت: جلسة الاستراحة مباحة كالحركة لحاجة وهو ظاهر اختيار ابن رجب في شرح البخاري وهو أصح الأقوال الثلاثة.
* قال شيخنا: وجلسة الاستراحة مشروعة، وكأنه يقول مطلقًا.
(¬2) وهذا والله أعلم بعدما أسن، والمعروف الاعتماد على ركبتيه عند القيام.