كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)
146 - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع
829 - وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» (¬1).
149 - باب الدعاء قبل السلام
832 - عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف» (¬2).
¬_________
(¬1) هذا يدل على الوجوب، لا على عدم الوجوب، ولهذا يسجد للسهو.
* إذا دعي للصلاة على جنازة وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
ما أعلم مانعًا، فوقت النافلة واسع.
(¬2) التعوذ بالله من أربع سنة عند الجمهور، ويروى عن طاووس أنه أمر ابنه بهذا.
* سألت سماحة الشيخ عن السر في عدم ذكر البخاري روايات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصلاة بل أخرها في كتاب الأنبياء في ذكر إبراهيم؟
فسكت الشيخ ولم يجبني.