كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

151 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
836 - عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (¬1).
قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (¬2).

153 - باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
838 - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلم» (¬3).

155 - باب الذكر بعد الصلاة
842 - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير» (¬4).
¬_________
(¬1) المسح يكون بعد السلام.
(¬2) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ 367).
(¬3) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(¬4) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.

الصفحة 247