كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬_________
= الإسلام وجده المجد ترك القنوت فيها.
وهكذا اختار الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ونص كلامه: «يقول العلماء انه لا يقنت في صلاة الجمعة لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقنت لهم إثناء الخطبة». [انظر مجموع فتاويه (16/ 115)]. ورجح في الشرح الممتع القنوت في الجمعة.
4 - لمن يشرع القنوت: القنوت مشروع لكل مصل كما قال شيخ الإسلام (انظر الإنصاف (4/ 136) وفتاوى ابن عثيمين (14/ 175) لكن ينبغي أن يكون الأمر منضبطًا فلا يقنت إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وينبغي مشاورة أهل العلم وعدم الاختلاف في ذلك.
5 - موضع القنوت: الأمر في ذلك واسع فيجوز القنوت قبل الركوع وبعده في الركعة الأخيرة، وقد بوب البخاري: باب القنوت قبل الركوع وبعده، لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. وقد اعل حديث عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع بتفرد عاصم به.
6 - صفة القنوت: يدعو الإمام جهرًا وقد نقل الحافظ الاتفاق على ذلك في [فتح الباري (2/ 491)] ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - وتقدم ويرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، وقد صح هذا عن عمر أخرجه البيهقي وصححه البخاري في جزء رفع اليدين.
وبعد الدعاء لا يمسح الإمام وجهه ولا المأمومون وجوههم وهكذا في كل الدعاء، وأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعاف لا تقوم بها =

الصفحة 296