كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

7 - باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}
1074 - عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد لم أسجد» (¬1).

8 - باب من سجد لسجود القارئ (¬2)
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
1075 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (¬3).
¬_________
(¬1) والسجود سنة مؤكدة.
* إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا.
* من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك.
(¬2) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
(¬3) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر.
* يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز.
* إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.

الصفحة 316