كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

7 - باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به
1093 - عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به» (¬1).

8 - باب الإيماء على الدابة
1096 - عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ (¬2). وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله».

11 - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
1101 - عن عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال «سافر ابن عمر - رضي الله عنهم - فقال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح (¬3) في السفر، وقال الله جل ذكره {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
¬_________
(¬1) فيه: جواز التنفل على الدابة، كالوتر والضحى وغيرها، والأفضل أن يستقبل القبلة عند التحريمة؛ لرواية أبي داود عن أنس بن مالك: كان إذا أراد ... استقبل القبلة.
ويدل الحديث على أن الوتر ليس بواجب، حيث جاز على الراحلة.
(¬2) يعني في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
(¬3) أي يصلي النافلة، وتسمى سبحة.

الصفحة 329