كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

12 - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
وركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر في السفر.
1103 - عن عمرو بن أبي ليلى قال: «ما أنبأ أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ: ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة اغتسل في بيتها (¬1) فصلى ثمان (¬2) ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود».

16 - باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
1112 - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (¬3).
¬_________
(¬1) يراجع كلام العيني حيث تكلم على ذلك وقال الشيخ عنه: ليس بجيد.
(¬2) بعضهم يسميها صلاة الفتح ولكنها سنة.
(¬3) في بعض ألفاظه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وعزاها الشيخ للحاكم في الأربعين، وقال: إنها جيدة، وقال في البلوغ: إنها جيدة.
* وهذا في السفر، ويقصر.
* الجمع سنة في السفر إذا دعت الحاجة إليه، والفقهاء يقولون رخصة.
* والمسافر المقيم الأفضل التوقيت مع القصر، وإذا جد به السير الأفضل الجمع والقصر.

الصفحة 330