كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»، وذلك في رمضان (¬1).
قال الحافظ: ... «ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويًا من الليل فلم يسمع لنا حسًا، فرجع إلينا فأيقظنا» (¬2).

6 - باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - الليل (¬3)
1130 - عن المغيرة - رضي الله عنه -: «إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقوم- أو ليصلي- حتى ترم قدمان- أو ساقاه- فيقال له: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ ».
¬_________
(¬1) فلما توفي وأمن الفرض فعلها عمر جماعة - رضي الله عنه -.

*صلاة الضحى لا حد لها، ودليلها حديث: «فإذا طلعت الشمس .. ثم صل فإنها مشهودة حتى تزول ... » أخرجه مسلم، فلو صلى مئة ركعة جاز.
(¬2) القدر لا يحتج به على ترك الطاعات وفعل المعاصي، ولكن يحتج به على المصائب لنتعزى بذلك. فقيل للشيخ: أليست المعاصي من المصائب؟ قال: بلى، لكنها من كسبه، ولكن من فعل الله يحتج به، وذكر الشيخ حديث «فحج آدم موسى» في أن التائب لا يلام. وقال الشيخ: إن آدم احتج بالأمرين فكونه قد تاب فلا يلام وبأن الإخراج من الجنة ليس من كسبه.
(¬3) سألت الشيخ: ألا يكون أمن فرضية صلاة الليل بحادثة الإسراء؟ فقال: لا.
* وقام ليلة بخمسة أجزاء، ركعتين أو أربع حتى انفجر الفجر.

الصفحة 338