كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (¬1)

24 - باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
1161 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة». (¬2)

26 - باب الحديث بعد ركعتي الفجر
1168 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» (¬3)
¬_________
(¬1) وهذا يعن من صلى في البيت ومن لم يصل لمرض، فيستحب الاضطجاع. وسألت الشيخ: لو بكر بعد الأذان في ذهابه للمسجد؟
قال الشيخ: الاضطجاع سنة، ولذلك ربما تركه وحدث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬2) وهذا يبين تأكيد سنة الفجر، وكان لا يدعهما أبدا، وهما ركعتان، وكان يضطجع، يعنى غالبًا وإلا قد يتحدث أحيانًا.
* الحديث الذي فيه الأوامر بالاضطجاع أعله بعضهم بأن فيه تدليس الأعمش، والمحفوظ من فعله لا من أمره. قلت: تفرد عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بلفظ الأمر والمحفوظ فعله ولعل هذا مراد شيخنا، فلم يستحضر العلة بالضبط.
(¬3) لا بأس بالتحدث بعد ركعتي الفجر مع أهله مع ضيفه مع صاحبه، وهما يمشيان، فلا منع كما لو كان يسمع الخطبة.

الصفحة 351