كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

وآجلة- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته» (¬1).
1165 - عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء» (¬2).
1166 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب- أو قد خرج- فليصل ركعتين» (¬3).

29 - باب التطوع بعد المكتوبة
1172 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته» (¬4). قال ابن أبي
¬_________
(¬1) الاستخارة في عمرة التطوع؟ لا، إلا إذا كانت الاستخارة متعلقة بأمر أخر من الطريق، أو ترك الأهل، وخشية حصول ضرر لهم.
* وأصرح من هذا «صلاة الليل مثنى مثنى»، وزاد أحمد والنسائي «والنهار».
* الشفع في الليل فوق اثنتين ممنوع، كأربع سردًا، أو ست أو ثمان، لكن إن كان مع وتر فخمس أو سبع لما ثبت.
* من صلى أربعًا بالليل، المعروف أنها تبطل؛ لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» يعني: صلوها ثنيتن.
(¬2) كل هذا يؤيد التطوع بركعتين، هذا مقصود المؤلف.
(¬3) زاد مسلم وليتجوز فيهما.
(¬4) هذه الرواتب والسجدتان أي الركعتان.

الصفحة 353