كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

22 - كتاب السهو
2 - باب إذا صلى خمسًا
1226 - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (¬1).

3 - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
1227 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟
¬_________
(¬1) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.
* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:
1 - ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.
2 - يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.
3 - من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.
* ومرة قسمهم فيها:
1 - من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.
2 - من يعلم الحكم دون الزيادة.
3 - من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.
* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.

الصفحة 371