كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

15 - باب كيف الإشعار للميت؟
1261 - أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: «جاءت أم عطية - رضي الله عنها - امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن - قدمت البصرة تبادر ابنًا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك» (¬1) ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.

16 - باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (¬2)
1262 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «ضفرنا شعر بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -» - تعني ثلاثة قرون - وقال وكيع قال سفيان «ناصيتها وقرينها».

17 - باب يلقى شعر المرأة خلفها
1263 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: توفيت إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلنها بالسدر وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور،
¬_________
(¬1) ما يلي اللحم يسمى إشعار وشعار وما فوق يسمى دثار.
قلت: وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار».
(¬2) هذا هو الأفضل، وكذا الرجل لو كان له رأس.

الصفحة 376