كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» (¬1).

18 - باب الثياب البيض للكفن
1264 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة» (¬2).

19 - باب الكفن في ثوبين
1265 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (¬3).
¬_________
(¬1) هذا فيه صفة غسل الميت، وهو للرجل والأنثى، فالماء والسدر والإيتاء مشروع، وليس الوتر بلازم؛ لحديث الذي وقصته راحلته: (اغسلوه بماء وسدر) ولم يأمر بالوتر، وإن كان أقل من ثلاث أجزاء، والأفضل ثلاث.
(¬2) وهذا هو الأفضل أن تكون بيضًا، للرجال والنساء.
* وسئل عن حديث: حفاة عراة، وهذا الحديث أنه ملبي؟ فقال: ليس فيه أنه يلبس، ولكن هو ملبي.
(¬3) هذا يدل على أنه باق على إحرامه، ولم يأمر بقضاء النسك؛ لأنه باق على إحرامه ونسكه؛ ورواية: «ووجهه» تدل على كشف الوجه.
* وسئل عن وجه المحرمة أيغطى؟ فقال: نعم عند الرجال، ثم يكشف في القبر.

الصفحة 377