كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

1330 - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا (¬1) قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا.

62 - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
1331 - عن سمرة - رضي الله عنه - قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها» (¬2).

63 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟
1332 - عن سمرة بن جندب (¬3) - رضي الله عنه - قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها».
¬_________
(¬1) في نسخة: (لأبرز) وكذا في الشرح.
* القبور لا يصلى إليها، ولا عندها، ولا يبنى عندها لا بناء ولا قبة، كل هذا من وسائل الشرك.
* وسط الشيء: بين طرفيه، ويقال وسطًا: خيارًا.
(¬2) هذا هو الأفضل، والرجل عند الرأس، وأما عند الصدر فلا دليل على عليه، ولا وجه له.
(¬3) ويقال جندب.
* يصلى على المرأة وإن ماتت في النفاس، وكذا الحيض تغسل ويصلى عليها.

الصفحة 391