كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

70 - باب بناء المسجد على القبر
1341 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة - رضي الله عنهما - أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله» (¬1).

71 - باب من يدخل قبر المرأة
1343 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: شهدنا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر- فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة (¬2)؟ » فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها (¬3)».
¬_________
(¬1) بناء المساجد على القبور من سنة اليهود والنصارى، ومن سنة شرار الخلق عند الله؛ لأنه وسيلة إلى الشرك بالله.
(¬2) البارحة: قبل الزوال الليلة، وبعد الزوال البارحة، وقد تسمى الليلة ولو بعد الزوال.
(¬3) لا يشترط كون الذي ينزل المرأة محرم، فأبوها - صلى الله عليه وسلم - محرمها ولم ينزل.
* قارف: جامع، ولو كان المراد الذنب لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وفيه دلالة على نزول غير المحرم؛ لأن المقام مقام ذكر الآخرة، وسئل عدم نزول المقارف للوجوب أم للأفضلية؟ فقال: الله أعلم.
* هل يشرع ستر المرأة عند إدخالها القبر.
نعم، مستحب، ولا أدري هو من فعل الصحابة أم بأمره - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: له: في المعنى عن الصحابة فقال: يحتاج إلى تأمل.
قلت في هذا بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن: روى =

الصفحة 397