كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

73 - باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
1345 - عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أخبره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد» (¬1).

75 - باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية
وكل جائر ملحد {مُلْتَحَدًا}: معدلًا. ولو كان مستقيمًا كان ضريحًا (¬2).
1347 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد (¬3) وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم».

76 - باب الإذخر والحشيش في القبر
1349 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط إلا لمعرف. فقال
¬_________
(¬1) يجوز دفن أكثر من واحد في القبر للحاجة، ككثرة القتلى، ويقدم أفضلهم في اللحد جهة القبلة، وإلا فالأفضل كل واحد في قبر.
(¬2) إذا كان شقًا كان ضريحًا.
(¬3) اللحد مائل جهة القبلة.

الصفحة 402