كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

31 - باب تعليم الرجل أمته وأهله
97 - أخبرنا محمد - هو ابن سلام - حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة (¬1) لهم أجران (¬2): رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران».
ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.

32 - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
98 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع (¬3)، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط (¬4) والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬_________
(¬1) مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، ودللي ضعفه هنا (يا نساء ... ) إلى قوله: (نؤتها أجرها مرتين).
(¬2) مفهوم غيره ليس له إلا أجر واحد.
(¬3) فإذا أسمعهن بالمكبرات كفى كما هو الآن.
(¬4) وهو ما يكون في حلقة الأذن، وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة، وفيه جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها.

الصفحة 41