كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

30 - باب على كل مسلم صدقة (¬1)، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
1445 - عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة» (¬2).

31 - باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة
1446 - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة - رضي الله عنه - منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عندكم شيء؟ » فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: «هات، قد بلغت محلها» (¬3).

32 - باب زكاة الورق
1447 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة» (¬4).
¬_________
(¬1) على: صيغة ظاهرها الوجوب، فعلى المسلم الصدقة بما تيسر.
وذكر الشيخ حديث مسلم عن أبي ذر في ذكر السلامي وهي المفاصل.
(¬2) إذا أمسك عن الشر بنية أجر، وإن لم ينو لا شيء عليه.
(¬3) هذا يدل على أن الإنسان لو تصدق بصدقة أو زكاة ثم دعاه الفقير له أن يأكل فهي هدية مون أم عطية.
(¬4) 56 ريال فضة فما يقابلها من الورق زكى، وإن زكى عن 56 ريال ورق أحوط.

الصفحة 437