كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

33 - باب العرض في الزكاة
وقال طاووس قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (¬1).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستبن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
1449 - حدثنا مؤمل (¬2)
حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
¬_________
(¬1) فيه انقطاع، لكن جزم به المؤلف، وله شواهد في المعنى.
* وهذا معناه يجوز العرض عند المصلحة كما لو اشترى بماله الذي هو فيه زكاة 100 ريال اشترى بها ملابس ودفعها للفقراء.
(¬2) صوابه مؤمل بالفتح اسم مفعول.
العرض: الدنيا كلها، وعند التفصيل.

النقدان: الذهب والفضة، والباقي عرض، بالتسكين.
* إذا دعت الحاجة لدفع النقود في زكاة الأنعام فهو جائز، للمصلحة، وكذا إخراج العروض كالملابس للحاجة؛ لأثر معاذ.
* سئل عن زكاة الفطر تدفع نقودًا؟ فقال: الجمهور على المنع، لظاهر النصوص.

الصفحة 438