كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
1455 - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (¬1).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (¬2).

40 - باب أخذ العناق في الصدقة (¬3)
1456 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقًا (¬4) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها».
¬_________
(¬1) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(¬2) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(¬3) أي حكم أخذها.
(¬4) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».

الصفحة 443