كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
1458 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا - رضي الله عنه - على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب (¬1)،
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أهل الناس».
¬_________
(¬1) وكانوا كثيرين باليمن في ذلك الوقت.
* من اعترف بهذه الثلاثة سهل عليه الباقي، واعترف؛ ولذا لم يذكر: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا .... } وفي الآية الثانية: {فَإِخْوَانُكُمْ ... } فهذه الأسس تؤدي لما بعدها، فمن اقتنع بها ورضيها أدى ما بقي.
* قلت: وللسيوطي كلام على هذا في سنن النسائي (ج 5/ 3).
* من كان أكثر ماله كرائم؟ يأخذ من الوسط أو عرض الكرائم.
* المد 120 مثقالًا والصاع 480 مثقالًا.

* لما كان ليس على شرطه شيء في أنصباء لبقر ذكر ما يدل عليه وجاء في المسند والسنن، من حديث معاذ. قلت: حديث معاذ اختلف في وصله وإرساله. انظر الدارقطني في علله (6/ 66)، والبيهقي في سننه (9/ 193)، والحديث محفوظ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وأما سماع مسروق من معاذ فالظاهر أنه يجري مجرى السند المتصل، وانظر بيان الوهم والإيهام (2/ 574) والحديث العمل عليه عند الأمة في نصاب البقر. وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وانظر مجموع الفتاوى (25/ 36)

الصفحة 444