كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

قال الحافظ: ... ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.
وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به (¬1).
قال الحافظ: ... وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقها (¬2).

60 - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -
1491 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»؟ (¬3)

61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
1492 - عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: «وَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً
¬_________
(¬1) ومما يرده: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
(¬2) هذا ظاهر النص، لكن المثبت عن ابن عمر خلاف هذا، لا يشتري ولو في نيته الصدقة، لا الأكل، وهذا من اجتهاد ابن عمر، وله اجتهادات - رضي الله عنه - يخالف فيها؛ فالواجب إتباع السنة والمنع مطلقًا.
(¬3) فيه تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآل بيته، وفيه تعليم الصبي وتأديبه، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة.
* إذا اضطر أهل البيت أخذوا من الزكاة، فالضرورة لها أحكامها، وقال أبو العباس: إن مُنعوا من الفيء أخذوا من الزكاة، وليس عليه دليل، لكن إن اضطروا أعطوا.

الصفحة 458