كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ (¬1) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

63 - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِى الْفُقَرَاءِ (¬2) حَيْثُ كَانُوا
1496 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
¬_________
(¬1) فأباح لها الجلد، والجلد من الزكاة وأباح لها أخذه، فدل على حل أخذ الزكاة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* قال شيخنا: الصدقة على الأزواج جائزة ولا تحرم كحلها لمواليهم وموالي القوم منهم.
* القول باستعمال جلود السباع قول قوي، والترك أحوط. قلت: من منع وقال لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم احتج بحديث ميمونة، وبما جاء في بعض ألفاظ حديثسلمة بن المحبق "ذكاة الأديم دباغه"، وبحديث عائشة عند النسائي (7/ 174) بلفظ: "ذكاة الميتة دباغها" وروي موقوفًا، انظر البيهقي (1/ 25). وبأحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وقد صحّ بعضها، كحديث المقدام، وأبي هريرة.
* قال شيخنا: أزواج النبي من الآل في الترضي والترحم، أما في الصدقة لا، بل تحل لهم.
قلت: ابن القيم له بحث نفيس في (جلاء الأفهام) فليراجع.
* موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وموالي غيرهم يجوز.
(¬2) أغنياء البلد أو أغنياء المسلمين؟ شامل لهما ولكن فقراء البلد أولى.
زكاة الفطر آكد في البلد لكن لو نقلت جاز للفقراء.

الصفحة 459