كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (¬1).

68 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
1501 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه «إنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ» (¬2).

69 - باب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ
1502 - عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: «غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ (¬3) يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ».
¬_________
(¬1) حاسبه، وأنكر عليه.
* وسألت الشيخ: عمن يُهدى إليه قبل ولايته؟ هل يقبل الهدية بعد ولايته؟
نعم، ما لم يجد لها أسباب.
* العاملون: إن كان لهم رواتب لا يأخذون، إلا بإذن الإمام، فرواتبهم تكفيهم.
(¬2) عوملوا معاملة قطاع الطريق؛ لأنهم قتلوا الرعاة، وأخذوا الإبل.
وقال شيخنا: وسمروا عين الراعي، فسمر أعينهم قصاصًا.
* فيه شرعية الوسم، وتواضعه صلى الله عليه وسلم.
(¬3) مستثنى من التعذيب بالنار؛ لأنه يسير للحاجة.

الصفحة 463

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text