كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

70 - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
1503 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (¬1).

73 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
1506 - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (¬2).
¬_________
(¬1) إن أخرها بعد الصلاة أثم، وقضى.
* لا تجزئ النقود في زكاة الفطر، خلافًا للأصناف الأخرى.
* هذا صريح في أنها فرض، فهي زكاة البدن، فيؤدي عن نفسه وولده وزوجه ورقيقه إن كانوا مسلمين، أما الحمل فمستحب فقط، فعله عثمان رضي الله عنه. قلت: أثر عثمان أخرجه ابن أبي شيبة بسند منقطع، وتناقض ابن حزم في زكاة الجنين، فأوجبها مرة، وقيدها بإكمال الجنين في بطن أمه 120 يومًا، وأسقطها عنه أخرى. انظر المحلى (6/ 118 مسألة 704 ومسألة 718 من الجزء نفسه) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا زكاة على الجنين. اه-وانفرد أحمد بالقول بالاستحباب.
(¬2) هذا يدل على أنه يُخرج مما يتقوته الناس، ولأنه مواساة، فلو كان كثيرًا يتقوتونه أو قليلًا. ولو كان يتقوته البعض دون الآخرين؟ جاز، فاليوم لا يتقوتون التمر، ومع ذلك يجوز إخراجه بالإجماع.

الصفحة 464