كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

1781 - قَالَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ» (¬1).
قال الحافظ: . . . (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع (¬2).
قال الحافظ: . . . وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها (¬3).
قال الحافظ: . . . سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك (¬4).
¬_________
(¬1) عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وأسقط عمرته التي صد عنها، وعمرته التي مع الحج.
قلت: وعائشة صح اعتمارها في رجب، كما تقدم عند البيهقي، فهل رجعت إلى قول ابن عمر؟ أم وقعت عمرتها اتفاقا! ؟ الأقرب الثاني.
(¬2) رأى أنها في البيت، وتسميتها بدعة محل نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في غير البيت، فلعله خفي على ابن عمر.
(¬3) والقاعدة الشرعية: أن من هم بعمل إرادة كتب له مثل من عمله "إذا مرض العبد". "إن بالمدينة أقوامًا" فالمعذور كالفاعل في الأجر.
(¬4) سكوت ابن عمر ما يلزم منه الرجوع. قلت: كأن شيخنا لا يرى المنع منها وتحريها.

الصفحة 469