كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

25 - باب الاستنثار (¬1) في الوضوء
161 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر».

27 - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين
163 - عن يوسف بن ماهك (¬2) عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح
¬_________
(¬1) ظاهر الأحاديث وجوب ذلك، وكذلك الاستنشاق والمضمضة.
* وسألت الشيخ لو لم يستخدم يده في الاستنثار يجزي؟
فقال: إذا تم المقصود. يعني أنه يجزي.
* الاستجمار له حالان:
1 - مع الماء فالأمر واسع لا يتقيد بعدد.
2 - بدون ماء فأقله ثلاث، ويستحب الإكثار فيما فوق ذلك.
(¬2) ماهك بالفتح والكسر، في القاموس بالفتح.

الصفحة 54