كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال الحافظ: ... وأشار بذلك إلى ما روى (¬1) عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا.

32 - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
169 - عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجده، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه (¬2)، حتى توضؤوا من عند آخرهم.
¬_________
(¬1) قلت: الحديث في المسند وغيره وأجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن بأجوبة عديدة منها أن هذا وضوء وحمله الشيخ على غسلهما في النعلين.
* السواك باليد اليسرى، فيبدأ بالشق الأيمن من الفم؟ قلت: انظر (21/ 108) من مجموع الفتاوى.
* لبس الساعة في اليمين؟ جائز في اليد اليمنى واليسرى.
* الواجب عند حضور الصلاة التماس الماء، فإن لم يوجد فيعدل إلى التيمم.
(¬2) في لفظ: من بين أصابعه.
* هل يلزمه التماس الماء بالسيارة؟ إذا كان حوله.

الصفحة 56