كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

34 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر
وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه (¬1).
176 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث» فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت (يعني الضرطة) (¬2).
177 - عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬3).
178 - عن محمد بن الحنفية قال: قال علي كنت رجلًا مذاء (¬4) فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال «فيه الوضوء». [رواه شعبة عن الأعمش].
¬_________
(¬1) ليس بجيد، بل إذا خلعهما وجب الوضوء فإنه يبطل الوضوء الأول.
(¬2) يعني هذا نوع من الحدث.
(¬3) فالأصل الطهارة أو يتحقق ذلك ولو من غير ريح أو صوت.
(¬4) البول والغائط والمني والمذي والودي محل إجماع في النقض، واختلفوا في الدود والصواب أنها ناقضة.

الصفحة 59