كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

179 - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك (¬1).

35 - باب الرجل يوضئ صاحبه
181 - عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (¬2).
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (¬3).

36 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (¬4)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
¬_________
(¬1) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(¬2) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(¬3) يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(¬4) محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.

الصفحة 60