كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

43 - باب وضوء الرجل مع امرأته
وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم (¬1) من بيت نصرانية.
193 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا (¬2).
قال الحافظ: ... وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد (¬3).

44 - باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على مغمي عليه
194 - عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (¬4).
¬_________
(¬1) الماء المسخن، وفي رواية «من جرة نصرانية» فدل على طهارة أواني الكفار.
(¬2) يعني الرجل مع أهله كما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زوجه.
(¬3) لعله لا يصح عن مجاهد للحاجة للماء المسخن في البرد. وكذا المسخن بالشمس، وحديث المسخن بالشمس يجلب البرص لا صحة له.
(¬4) لما جعل الله في وضوئه من البركة.
* ماء زمزم مثل بقية المياه في الوضوء والغسل.

الصفحة 64