كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

45 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
195 - حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمخضب (¬1) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (¬2)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
198 - عن عائشة قالت: لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (¬3)، فأذن له. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-
¬_________
(¬1) إناء صغير من حجر.
* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد].
* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.
(¬2) من الماء الذي نبع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -.
* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.

* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.
(¬3) لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.

الصفحة 65