كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

وكانت عائشة - رضي الله عنها - تحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه «هريقوا عليّ من سبع قرب لم نحلل أو كيتهن، لعلي أعهد إلى الناس». وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس (¬1).

46 - باب الوضوء من التور
قال الحافظ: ... والمعنى أن جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة (¬2) ...
والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة (¬3).

47 - باب الوضوء بالمد
201 - حدثنا ابن جبر قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل- أو كان يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (¬4).
¬_________
(¬1) فيه من الفوائد:
* إذا لم يأذن الزوجات في أن يمرض عند أحداهن فالقرعة بينهن، القرعة هنا قياسًا على السفر.
* وفيه تكرار صب الماء على المريض حتى ينشط ثلاثًا أو خمسًا.
(¬2) وهو الذي قاله الشيخ.
(¬3) وقيل له: إذا لم يبق في الكف شيء قال ... إن تيسر وإلا أخذ.
(¬4) المد: ملء اليدين هكذا- ومثلها الشيخ- وقال: اليدين المعتدلتين.
* لم ينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزيادة على الصاع، وإنما نهى عن الإسراف.

الصفحة 66