كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

48 - باب المسح على الخفين
202 - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي. فلا تسأل عنه غيره (¬1).

49 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
206 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا (¬2) عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.
¬_________
(¬1) قول الواحد الثقة حجة في الأحكام أو العقائد سواء كان من الصحابة أو غيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة.
* أجمع الملمون على العمل بحديث «إنما الأعمال» وهو فيه أربعة أفراد عمر ويحيى وعلقمة وإبراهيم.
* المسح على الخفين سنة متواترة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حضرًا وسفرًا للرجال والنساء في جميع الأحوال.
* التيمم بالتراب الطهور، وإن كان في الفرش غبار فعله.
* الرافضة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفين.
قلت: فالرافضة لهم في هذا ثلاث مخالفات:
1 - عدم غسل الرجل بل مسحها.
2 - عدم المسح على الخفين.
3 - الكعب عندهم هو العظم الناتئ في وسط القدم.
(¬2) لغتان، بالمد والقصر.

الصفحة 67