كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

قال الحافظ: ... قوله (وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا) (¬1).

50 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (¬2)
207 - عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

52 - باب هل يمضمض من اللبن
211 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: «إن له دسمًا».
قال الحافظ: ... أن الأمر فيه للاستحباب (¬3).

53 - باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءً
212 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم وهو يُصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (¬4).
¬_________
(¬1) قلت: ورواه مسلم.
(¬2) أراد المؤلف هنا أن الوضوء مما مست النار منسوخ وبيان أن لحوم الغنم لا يتوضأ منها، وأما الإبل فيتوضأ منها لوحدها.
(¬3) وهو الصواب.
(¬4) فيه أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطاق. المراد بالصلاة هنا النافلة، أما الفريضة فلابد أن يقوم لها.
* من نعس في الفريضة فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا فقد الشعور.

الصفحة 68