كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

قال الحافظ: ... إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك (¬1).

54 - باب الوضوء من غير حدث
215 - عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب فمضمض ثم صلى المغرب، ولم يتوضأ (¬2).

55 - باب من الكبائر (¬3) أن لا يستتر من بوله
216 - عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي - بحائط من حيطان المدينة - أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يعذبان، وما يعذبان في كبير (¬4) - ثم قال - بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟
قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو «إلى أن ييبسا».
¬_________
(¬1) ليس بجيد لأنه يؤدي إلى تعطيل الفريضة.
(¬2) من توضأ لكل صلاة فهو الأفضل، وإن ترك فلا بأس.
(¬3) ليس المقصود هنا ناحية الإثم، ولكن من ناحية أنه ليس بكبير وشاق على الإنسان من أن يتحرز منه.
(¬4) لما فيه من الوعيد والتعذيب، وهذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الله أطلع نبيه على هذا.

الصفحة 69