كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

58 - باب صب الماء على البول في المسجد
220 - عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء- أو ذنوبًا من ماء - فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين» (¬1).
221 - باب: يُهريق الماء على البول (¬2). وحدثنا خالد. قال وحدثنا سليمان عن يحيى (¬3) بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه.

59 - باب بول الصبيان
223 - عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام (¬4)
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنصحه ولم يغسله.
¬_________
(¬1) مع التيسير تقبل القلوب الحق، ومع التعسير تدبر.
(¬2) تكرار التراجم لتفنن المؤلف، وحتى يستقر المعنى في السامع والقارئ، وهذه عادة البخاري - رحمه الله -.
وهذه عادة البخاري - رحمه الله -.
وصب الماء وإهراق الماء متقاربة.
(¬3) من صغار التابعين.
(¬4) الصغير الذي لم يأكل الطعام بالنسبة لبوله يرش، وأما الجارية فيغسل مطلقًا.
* وقال الشيخ: ما لم يأكلوا الطعام ولم يتغذوا يكفي الرش.

* واختلف في العلة فقيل لكثرة حمل الصبي دون الجارية فللمشقة خفف، وقيل بول الجارية يتيسر غسله فخفف، وقيل أصل الجارية الدم وأصل الصبي التراب. ورجح شيخنا الأول والثاني.
* الأكل اليسير للصغير لا يخرجه من الحكم.
* القي: يغسل من باب الحيطة قاسه بعضهم على البول فيغسل إن كان أكل ولا يغسل إن لم يأكل.
* التحنيك لا نعلم فيه سنة إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يختص بالفضلاء يحكنه به أمه أو أبوه أو أخوه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقاس على غيره كما لا يقاس بعرقه ولا شعره.

الصفحة 72