كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

قال الحافظ: ... ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي (¬1) والله أعلم.

63 - باب غسل الدم (¬2)
227 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصغ؟ قال: «تُحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه».
228 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حُبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا
¬_________
(¬1) قلت: للمصنف شرح الترمذي؟ !
(¬2) هل سائر الدماء نجسة؟
قلت: نقل القرطبي والنووي الإجماع على نجاسة الدماء.
* قلت: العفو عن يسير النجاسات كلها مذهب شيخ الإسلام بما فيها البول والدم، وهو اختيار ابن سعدي وابن عثيمين، انظر الاختيارات (1/ 151). فيعفى عن يسير بول صاحب السلس وعن يسير المذي في الثياب للمشقة وعن الاستجمار بمحله، بل لو عرق المستجمر وسال إلى ثيابه فهو طاهر.
* قلت: ذكر ابن المنذر اختلاف السلف في غسل الدم، فطائفة رخصت فيه مثل ابن مسعود وعائشة، وطائفة شددت، انظر الأوسط (1/ 148، 152، 156).
* وقد فرق العلماء أو بعضهم بين نجاسته وبين خروجه، وانظر باب رقم (34) من المجلد الأول.

* قلت: روى أبو داود من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: «يكفيك الدم ولا يضرك أثره» وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي في سننه (2/ 408، 409) وعائشة أمرت بغسل المكان ..... ابن المنذر (2/ 148).

الصفحة 74